ونص كلام الغزالي -وهو عن المرتهن-: "ولو وطئ مع العلم بالتحريم فحكمه حكم الزنى، فإن جهل وكان حديث العهد بالإسلام فحكمه حكم الواطي بالشبهة، ومنهم من قطع بسقوط الحد، وتردد في المهر والنسب وحرية الولد؛ لضعف هذه الشبهة، وهو ضعيف. ثم قال القاضي: من لا يعرف هذا القدر (٧٠/ ب) فكأنه لا معرفة له، فإذا اكتفينا بهذا في إِثبات الأحكام فينبغي أن نقول: المجنون إِذا زنى فحكمه حكم الوطء بالشبهة" الوسيط جـ ٢: ورقة (٧١/ أ). (٢) هذا إِذا قيل: إِن حكمه حكم الوطء بشبهة. وإلا فلا. (٣) أى: المجنون. (٤) وجدت الشافعي قد نص على هذا في الصبي. انظر: الأم (٥/ ٢١). (٥) قول الغزالي التالي ذكره في الوسيط جـ ٣: ورقة (٥٦/ أ). (٦) انظر: الروضة (٨/ ١٣٦). وفيها قول الغزالي المتقدم.