(٢) لم يصرح النووي باختيار ذلك، ولكنه أورد الحديث فقط، ثم تكلم عنه بالتضعيف مما يشعر بأنه لا يختار ذلك. ونص كلامه: "قلت: قد روى أبو داود والترمذى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (عرضت عليّ ذنوب أمتي، فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن، أو آية أقرئها رجل ثم نسيها). لكن في اسناده ضعف، وتكلم فيه الترمذي". الروضة (١١/ ٢٢٣). (٣) يعني: النووي. كما أنه أورد نص الشافعي في هذا الشأن. انظر: الروضة (١١/ ٢٢٣، ٢٢٤). (٤) لم أجد الحديث الذى فيه اللعن، وقد حكى النووي الإجماع على تحريم وطء الحائض فقال: "أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة" المجموع (٢/ ٣٤٢). (٥) نص الحديث هو: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ملعون من أتى امرأته في دبرها). أخرجه الإمام أحمد في: المسند (٢/ ٤٤٤).