للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجال والنساء، والسعاية عند السلطان، ومنع الزكاة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونسيان القرآن بعد تعلمه، وإحراق الحيوان بالنار، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب. ويقال: الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن" والله أعلم.

قال الرافعي (١): "ومما يعد من الكبائر: الظهار، وأكل لحم الخنزير، والميتة لا عن ضرورة. وللتوقف مجال في بعض هذه الصور: كقطيعة الرحم، وترك الأمر بالمعروف على إِطلاقهما، ونسيان القرآن، وإحراق مطلق الحيوان بالنار". والله أعلم.

واختار النووي: أن نسيان القرآن بلا عذر من الكبائر؛ لحديث ورد فيه (٢). وزاد (٣) الوطءَ في الحيض، وقد نص الشافعي على أنه كبيرة، وفي بعض الأحاديث لَعْنُ فاعله (٤). وكذا ينبغي أن يحلق به وطء الزوجة في دبرها: ففي الحديث أنه ملعون من فعله (٥).


(١) في: فتح العزيز ج ٩: ورقة (٦٨/ ب).
(٢) لم يصرح النووي باختيار ذلك، ولكنه أورد الحديث فقط، ثم تكلم عنه بالتضعيف مما يشعر بأنه لا يختار ذلك.
ونص كلامه: "قلت: قد روى أبو داود والترمذى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (عرضت عليّ ذنوب أمتي، فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن، أو آية أقرئها رجل ثم نسيها).
لكن في اسناده ضعف، وتكلم فيه الترمذي". الروضة (١١/ ٢٢٣).
(٣) يعني: النووي. كما أنه أورد نص الشافعي في هذا الشأن. انظر: الروضة (١١/ ٢٢٣، ٢٢٤).
(٤) لم أجد الحديث الذى فيه اللعن، وقد حكى النووي الإجماع على تحريم وطء الحائض فقال: "أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة" المجموع (٢/ ٣٤٢).
(٥) نص الحديث هو: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ملعون من أتى امرأته في دبرها).
أخرجه الإمام أحمد في: المسند (٢/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>