للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصرح بعض الأصحاب: بأن الشرب من آنية الذهب والفضة والأكل منها كبيرة (١) وهو منطبق على أن ما توعد عليه بالنار كبيرة.

وحكى النووي في اللعب بالنرد وسماع الأوتار ولبس الحرير والجلوس عليه ونحو ذلك وجهين (٢): أحدهما: أنه من الكبائر. والأصح: إِنها من الصغائر. والمحكي عن العراقيين: أن سماع الأوتار والمعازف وما هو من شعار الشَّرَبَةِ (٣) كبيرة، فعلى هذا يكون الضرب به أولى.

وقد رُوِيَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أنه لعن في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إِليه، وساقيها، وبائعها، واحمل ثمنها، والمشتري لها والمشتراة له) (٤).


= وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في جامع النكاح.
انظر: سنن أبي داود (٢/ ٢٤٩)، رقم الحديث (٢١٦٢).
(١) قد ورد الوعيد بالنار على من شرب في آنية الفضة، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذى يشرب في إِناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".
أخرجه البخارى في كتاب الأشربة، باب: آنية الفضة.
انظر: صحيح البخارى (١٠/ ٩٦)، رقم الحديث (٥٦٣٤).
وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، على الرجال والنساء. انظر: صحيح مسلم (٣/ ١٦٣٤)، رقم الحديث (١) وعند مسلم: رواية أخرى فيها ذكر الأكل وذكر آنية الذهب.
(٢) حكاهما النووي في: الروضة (١١/ ٢٣٠).
(٣) يعني: شربة الخمر. انظر: الروضة (١١/ ٢٢٨).
(٤) اللفظ المتقدم أخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب: النهي أن يتخذ الخمر خلًا.
انظر: سنن الترمذى (٣/ ٥٨٩)، رقم الحديث (١٢٩٥).
وقال: - "هذا حديث غريب من حديث أنس. وقد رُوِيَ نحو هذا عن ابن عباس وابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>