للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه الترمذى. ونص الأصحاب على أن بيع الخمر كبيرة، وكذا يكون حكم الشراء، وأكل الثمن، والحمل، والسقي.

وأما عاصرها ومعتصرها فقالوا: لا يفسق بذلك. وينبغي أن يكون ذلك دائرًا مع القصد: فإِن نوى بها (١) الخمر (٢) دخل في حكم الحديث (٣).

وحكى ابن الصباغ: أن مجرد إِمساكها ليس بكبيرة: إِذ يجوز أن يمسكها لتنقلب خلا (٤). وقال الماوردي: "إن أمسكها لذلك لم يحرم، وإن قصد ادخارها على حالها فيفسق". وهذا موافق لما أشرنا إِليه من اعتبار القصد. وكذا: ينبغي أن يكون حكم بيع العصير إِذا غلب على ظنه أن مشتريه يتخذه خمرًا، مع أن الأصحاب قالوا: يكره.

(٥) أما إذا تمحضت النية عن الفعل، كمن نوى أنه يزني غدًا فليس بكبيرة وإن كان


= مسعود وابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أقول: وقد أخرج نحره أصحاب السنن مع اختلاف يسير في الملعونين.
فأخرجه أبو داود في كتاب الأشربة، باب: العنب يعصر للخمر.
انظر: سنن أبي داود (٣/ ٣٢٦).
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأشربة باب: لعنت الخمر على عشرة أوجه.
انظر: سن ابن ماجة (٢/ ١١٢١)، رقم الحديث (٣٣٨٠).
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٢٥).
(١) في المجموع المذهب: ورقة (١٦٧/ أ): "به".
(٢) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (الحكم). ولعل ما أثبته أنسب، وقد أخذته من المجموع المذهب.
(٣) قال العلائي: "وإن نوي شيئًا غيره لم يدخل فيه". المجموع المذهب: ورقة (١٦٧/ أ).
(٤) ذكر الرافعي جواز ذلك، إلَّا أنه خصه بالخمر المحترمة. انظر: فتح العزيز (١٠/ ٨٥).
(٥) قال العلائي قبل هذا: - "والنية إنما تجعل الشيء كبيرة عند تعاطيه، وهو محتمل للأمرين". المجموع المذهب: ورقة (١٦٧ / أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>