للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو نهي (١) ويتخرج على هذه القاعدة مسائل (٢).

منها: إِذا أخبره ثقة بنجاسة الماء، أو شهد به شاهدان؛ لا يقبل ما لم يبين السبب. إلا إِذا كان الخبر أو الشاهد فقيهًا موافقًا في المذهب فيقبل وإن لم يبين السبب (٣).

ومنها: لو شهدا بأن هذا وارثه لم يسمع قطعًا: لاختلاف المذاهب في توريث الأرحام (٤) وفي قدر التوريث، فلابد من بيان جهة الميراث من أبوة أو بنوة وغيرهما (٥).

ونظيره: إِذا أقر بوارث مطلق لم يترتب على إِقراره شيء حتى يعيّن جهة الإرث. بخلاف ما لو قال: له على ألف درهم فإِنه تثبت المطالبة وإن لم يبين السبب؛ لأن الإقرار حق عليه في حياته فيحتاط هو لنفسه، بخلاف الميراث فإنه حق على ورثته أو على المسلمين.


(١) ذكر ذلك جماعة. انظر: المحصول (جـ ٢ / ق / ٦٣٨)، والإحكام (٢/ ١٣٧)، ومختصر المنتهى مع شرح العضد (٢/ ٦٨)، والإبهاج (٢/ ٣٦٤، ٣٦٥)، وجمع الجوامع (٢/ ١٧٣)، ونهاية السول (٢/ ٢٥٩)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٤٨٣، ٤٨٤).
(٢) المسائل التالية ذكر ابن الوكيل بعضها على أنها نظائر فقهية للمسألة المتقدمة. انظر: الأشباه والنظائر: ورقة (٢١ / ب، ٢٢/ أ، ب).
كما ذكر بعضها في فصل عنوانه: "الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل أحواله، إن تعرضت لذلك قُبِلت وإن لم تتعرض ففيه صور". انظر: الأشباه والنظائر: ورقة (١١٣/ ب، ١١٤/ أ، ب).
(٣) المسألة المتقدمة ذكرها النووي في: المجموع (١/ ٢٢٠).
(٤) في المجموع المذهب: ورقة (١٧٠/ أ): "ذوى الأرحام" وهو أنسب من الوارد هنا.
(٥) انظر: المسألة المتقدمة في: قواعد الأحكام (٢/ ٧٨)، وروضة الطالبين (١٢/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>