للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: لو شهدا بعقد بيع أو غيره من العقود، ولم يبينا صورته، فهل تسمع، أم لا بد من التفصيل؟

فيه خلاف.

ومنها: لو شهدا (١) بالكفر، ولم يبينا ما تلفظ به، ففيه وجهان (٢)، قال الرافعي (٣): "الأظهر القبول". وهو مشكل جدًا: وقد مرّ الاحتياط في الماء والإرث والشفعة (٤) فهذا أولى بالاحتياط؛ لكثرة الاختلاف فيما يصير به الشخص كافرًا (٥).

ومنها: إِذا شهدا أنه ضربه بالسيف وأوضح رأسه جزم الجمهور بالقبول. وقال القاضي (٦): "لابد من التعرض لإيضاح العظم". وتبعه الإمام: ثم تردد فيما إِذا كان الشاهد فقيهًا وعلم القاضي أنه لا يطلق لفظ الموضحة إِلا على ما يوضح العظم (٧).

ومنها: ما إِذا شهدا بانتقال هذا الملك عن مالكه إِلى زيد، ولم يبينا سبب


(١) نهاية الورقة: رقم (٨٠).
(٢) ذكر النووي أن في المسألة قولين. انظر: الروضة (١٠/ ٧٢).
(٣) نص قول الرافعي هو: - "والظاهر تبول الشهادة المطلقة والقضاء بها" فتح العزيز، جـ ١٤: ورقة (٧/ ب).
(٤) مسألة الشفعة لم يذكرها المؤلف. ولكن ذكرها العلائي. ونصها عنده: - "ومنها: لو شهد باستحقاقه الشفعة لم يسمع بلا خلاف، بل لا بد أن يبين الاستحقاق من شركة أو جوار" المجموع المذهب: ورقة (١٧٠/ أ).
(٥) كُتبَ مقابلَ هذا الموضع من المجموع المذهب: على جانب الورقة ما نصه: "الصواب: أن الشهادة بالردة لا تقبل مطلقًا، كل لا بد من التفصيل والبيان. وبه صرَّح القفال والماوردي وغيرهما. واستشكال المصنف له يدل على عظم شأنه".
(٦) هو القاضي حسين. نصّ على ذلك العلائي.
(٧) المسألة المتقدمة ذكرها النووي، وذكر فيها تردّد الإمام، وذلك في: الروضة (١٠/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>