(٢) ذكر النووي أن في المسألة قولين. انظر: الروضة (١٠/ ٧٢). (٣) نص قول الرافعي هو: - "والظاهر تبول الشهادة المطلقة والقضاء بها" فتح العزيز، جـ ١٤: ورقة (٧/ ب). (٤) مسألة الشفعة لم يذكرها المؤلف. ولكن ذكرها العلائي. ونصها عنده: - "ومنها: لو شهد باستحقاقه الشفعة لم يسمع بلا خلاف، بل لا بد أن يبين الاستحقاق من شركة أو جوار" المجموع المذهب: ورقة (١٧٠/ أ). (٥) كُتبَ مقابلَ هذا الموضع من المجموع المذهب: على جانب الورقة ما نصه: "الصواب: أن الشهادة بالردة لا تقبل مطلقًا، كل لا بد من التفصيل والبيان. وبه صرَّح القفال والماوردي وغيرهما. واستشكال المصنف له يدل على عظم شأنه". (٦) هو القاضي حسين. نصّ على ذلك العلائي. (٧) المسألة المتقدمة ذكرها النووي، وذكر فيها تردّد الإمام، وذلك في: الروضة (١٠/ ٣٣).