للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المراوزة، وفهمته من مدارج مباحثهم المذهبية: أن الشاهد ليس له أن يرتب الأحكام على أسبابها، بل وظيفته أن ينقل ما سمعه منها من إِقرار وعقد تبايع وغير ذلك مما يترتب عليه الأحكام، أو ما شاهده (١) من القبوض والإتلاف. فينقل ذلك إِلى القاضي، ثم وظيفة الحاكم ترتيب المسببات على أسبابها: فالشاهد سفير والحاكم متصرف. والأسباب الملزمة مختلف فيها، فقد يظن الشاهد ما ليس بملزم سببا للإلزام، فكلف نقل ما سمعه أو رآه، والحاكم يجتهد في ذلك" ثم حكي (٢) عن الماوردي نحوه.

قال الشيخ عز الدين (٣): "ضابط هذا كله: أن الدعوى والشهادة والرواية المترددة بين ما يقبل وما لا يقبل لا يجوز الاعتماد عليها، إِذ ليس حملها على ما يقبل أولى من حملها على ما لا يقبل، والأصل عدم ثبوت المشهود به والخبر عنه، فلا يترك الأصل إِلا بيقين أو ظن يعتمد الشرع على مثله".

ثم استشكل على هذا مسألتين (٤):

إِحداهما: الشهادة بأن بينهما رضاعًا محرمًا (٥).

والأخرى: قبول الشهادة المطلقة بالملك وكذا الدين، مع أن أسبابهما مختلفة.

وقد مر: أن الأصح عدم القبول في مسألة الرضاع.


(١) أي: ينقل ما شاهده.
(٢) يعني: ابن أبي الدم. وانظر: ما حكاه عن الماوردي في: أدب القضاء (٣٦٤، ٣٦٥).
(٣) انظر: قوله التالي في: قواعد الأحكام (٢/ ٧٩).
(٤) المسألتان ذكرهما الشيخ عز الدين في قواعد الأحكام (٢/ ٧٩، ٨٠).
(٥) قال الشيخ عز الدين: - "فإن الرضاع يثبت على ما ذكره بعض أصحابنا". قواعد الأحكام (٢/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>