للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الشهادة في الملك فإِنما تقبل مطلقة عند عدم التنازع، وأما عند [ذكر] (١) إِنتقالٍ (٢) من مالك آخر ففد مر فيه الخلاف. وكذا الخلاف في الدين كما مر في مسألة الإِقرار (٣). والله أعلم (٤).

* * *


(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (١٧١ / ب).
(٢) لو قال (إِنتقاله) لكان أنسب.
(٣) لا أعلم ما مقصوده بمسألة الإِقرار، ولعل المراد: ما إِذا أقر بوارث مطلق. وانظر: المسألة في ص (٤٣٦).
(٤) هنا نهاية المقدار المطلوب مبني تحقيقه، وهو قبل نهاية ورقة رقم (٨١) بثمانية أسطر. وبعده: - "قاعدة في متعلق الأمر والنهي".

<<  <  ج: ص:  >  >>