(٢) نهاية صفحة أمن لوحة ٨٥. (٣) انظر الأم حـ ٥ ص ١٨٠ فقد نص الشافعي على أن طلاق الحائض يقع عليها كما نص على أنه منهي عنه لأنه ضرر عليها اهـ. وهو من أقسام الطلاق المحرم انظر شرح النووي على صحيح مسلم ص ١٠ ص ٦٢/ ٦١ والروضة حـ ٨ ص ٤٢. (٤) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير حـ ٨ ص ٣٢٧/ ٣٢٦ والمجموع حـ ٩ ص ٣٦٠/ ٣٦١ وللشافعية في صحة العقد عند التفريق طريقان كما حكاهما النووى: اِحداهما القطع بأن البيع باطل ونص فقهاؤهم على أن السبب هو العجز الشرعي عن تسليم المبيع لورود أحاديث تنهى عن تسليمه حالة التفريق. والطريق الثاني: أن في صحة العقد حالة التفريق قولان حكاهما الخراسانيون من فقهائهم الصحيح منها عدم صحة البيع لما سبق في الطريقة الأولى والثانية صحة العقد وذلك لرجوع النهي إلى أمر خارج عن ذات البيع ووصفه وهو الإضرار. ولفظ المؤلف هنا يشير بأنه ليس للشافعية قول آخر غير قول البطلان. والذي يظهر من نصوص الفقهاء أن السلعة في التحريم مركبة من النهي الوارد ومن العجز عن التسليم والله أعلم. (٥) في النسختين "معجوم" والتصحيح من مخطوطة العلائي انظر لوحة ٩ كما أن السياق يقتضيه. (٦) ساقطة من الثانية.