(٢) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير حـ ٤ ص ٤٥٦ والمجموع حـ ٤ ص ٣٤٥ ولم يخالف في استباحة العاصي لرخص السفر إِلا المزني أعني داخل مذهب الشافعية. (٣) كالذى أنشأ سفرًا من أجل أن يقتل بريئًا، أو يزني بامرأة وكالعبد الآبق. (٤) انظر في هذا الفرع الشرح الكبير حـ ٤ ص ٤٥٧ والمجموع حـ ٤ ص ٣٤٥ لم ٣٤٦. (٥) قال الرافعى والنووى -راجع الإحالة السابقة-. وهو المذهب وبه قطع عامة الأصحاب بل نقل الرافعي عنهم نفي الخلاف في هذه المسألة. ونقل عن إمام الحرمين وغيره وجهًا أنه يجوز له تناول الميتة لإحياء النفس المشرفة على الهلاك، ولأنه ليس هذا خاصًا بالسفر كما ذكره هنا المؤلف متابعًا فيه للعلائي في قواعده مخطوطة لوحة ١٠. (٦) انظر هذا الاعتراض والجواب عليه بنصه في تحقيق المراد ص ٢٠٢/ ٢٠٣.