للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسوة. وأمره عليه الصلاة والسلام أن يختار أربعًا تبين أن احتمال أنه عليه الصلاة والسلام اطلع على كيفية العقد عليهن لا أثر له وأن الجواب ورد مسترسلاً على كل الأحوال.

وأما الفرق بين ترك الاستفصال و (قضايا) (١) الأحوال فقد قيل فيه وجوه ليس هذا موضعها والفرق على الصحيح أن ترك الاستفصال هو ما كان فيه لفظ حكم من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد سؤال عن قضية يحتمل وقوعها على وجوه متعددة فيرسل الحكم من غير استفصال عن كيفية تلك القضية كيف وقعت، وأن جوابه يكون شاملاً لتلك الوجوه وأما قضايا الأعيان فهي الوقائع التي ليس فيها سوى مجرد فعله عليه الصلاة والسلام أو


= وتحتي خمس نسوة فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "خل واحدة وامسك أربعًا". فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر من ستين سنة ففارقتها.
(١) في الأصل والثانية وقضا بدون ياء وقد أثبتها من مخطوطة العلائي لوحة ١٧ ويظهر من هذا النص أن المؤلف وهو في هذا متابع للعلائي يرى أن هذا النقل عن الشافعي للقولين صحيح عنه مع أن بعض العلماء يروى عدم صحة هذا النقل كما نقل عن بعضهم الدكتور طه جابر العلواني في تعليقه على كتاب المحصول. راجع حـ ١ ص ٦٣٣ من المحصول ومن خلال النظر في أقوال العلماء في هذين النقلين عن الشافعي ظهر لي أنها ثلاث وجهات: -
الأولى: فريق يرى أنها قولان متضادان للشافعي واردان على محل واحد وهذا غير ممتنع في حق العلماء وقد نقل القرافي هذه الوجهة عن جماعة من العلماء راجع شرح تنقيح الفصول ص ١٨٧/ ١٨٦.
الثانية: فريق يرى أنهما قولان للشافعي منفكان كل وارد على محل ولا تعارض بينهما كما نقل المؤلف هنا وهو رأى العلائي أيضًا في قواعده مخطوطة رقم ١٧.
الثالثة: فريق يرى أن النص الثاني وهو حكايات الأحوال إذا تطرق إليها لاحتمال كساها ثوب الإجمال غير ثابت عن الشافعي كما نقله الأصفهاني أحد شراح المحصول عن صاحب التنقيع كما نقل هذا عنهم الدكتور العلواني عن الكاشف راجع ما أشرت اليه سابقًا في هذا الموضع والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>