للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعل الذي رتب عليه الحكم ويحتمل ذلك الفعل وقوعه على وجوه متعددة فلا عموم له في جميعها. وإذا حمل ذلك الفعل على صورة منها كان كافيًا في العمل به إذ ليس له صيغة تعم. فمن الأول (١) وقائع من أسلم على أكثر من أربع نسوة وحديث (٢) فاطمة (٣) بنت أبي حُبيش أنه عليه الصلاة والسلام قال لها وقد ذكرت له أنها تُستَحاض إن دم الحيض أسود يعرف فإِذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام هل لها عادة أم لا؟ فيكون حكمه باعتبار التمييز شاملاً للمعتادة وغيرها وحديث (٤) بُريَدة (٥) - رضي الله عنه - أن


(١) أي من النص الأول المنقول عن الشافعي في ترك الاستفصال في قضايا الأحوال.
(٢) أخرجه بهذه الرواية أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب ٦١٠ عن عروة بن الزبير في فاطمة بنت أبي حُبيش بسنده ولفظه: إن فاطمة بنت أبي حُبيش كانت تستحاض فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا كان دم الحيض فإِنه دمٌ أسودٌ يعرف فإِذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضيء وصلي فإنما هو عرق وأخرجه بهذا اللفظ النسائي أيضًا في كتاب الطهارة باب الفرق بين الحيض والاستحاضة حـ ١ ص ١٠٢ الطبعة الأولى سنة ١٣٨٣ هـ.
(٣) هي فاطمة بنت أبي حُبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشية الأسدية كانت رضي الله عنها مستحاضة فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. تزوجها عبد الله بن جحش بن رئاب قال ابن حجر: ثبت ذكرها في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. انظر ترجمتها في الإصابة ص ٤ ص ٣٨١ وطبقات بن سعد حـ ٨ ص ١٧٨ وأسد الغابة حـ ٥ ص ٥١٨ وتهذيب النووى حـ ٢ ص ٣٥٣.
(٤) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن بريدة بلفظ: إِنها ماتت وإنها لم تحج قط. أفأحج عنها؟. قال "حجي عنها" انظر كتاب الصيام رقم ١٣ باب قضاء الصيام عن الميت رقم ٢٧ حـ ١ ص ٨٠٥ وأخرجه الترمذى في جامعه كتاب الحج رقم ٧ باب ٨٦ حديث ٩٢٩ عن بُرَيدة أيضًا بلفظ: إن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: - إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. وقال حديث حسن صحيح وانظر تخريج هذا الحديث أيضًا في جامع الأصول حـ ٢ ص ١١ الطبعة الثانية.
(٥) هو بُرَيدْة بن الحصيب بن عبد الله بن الحرب بن الأعرج الأسلمي أبو عبد الله سكن المدينة ثم =

<<  <  ج: ص:  >  >>