للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنِّي وَاللهِ مَا سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لَأَلْبَسَهَا وَلكِنْ سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لِتَكُونَ كَفَنِي، فَقَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ يَوْمَ مَاتَ.

===

سؤاله إياها: (إني والله؛ ما سألته) صلى الله عليه وسلم (إياها) أي: تلك البردة (لألبسها) في الدنيا (ولكن سألته إياها؛ لتكون كفني) إذا أنا مت (فقال سهل) الراوي: (فكانت) تلك البردة (كفنه) أي: كفن ذلك الفلان (يوم مات) ذلك الفلان، والله أعلم.

وعند الطبراني من طريق هشام بن سعد قال سهل: فقلت للرجل: لم سألته وقد رأيت حاجته إليها؟ فقال: رأيت ما رأيتم، ولكنني أردت أن أخبأها حتى أكفن فيها، فأفاد أن المعاتب له من الصحابة هو سهل بن سعد، وفي رواية أبي غسان: فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم.

وفيه التبرك بآثار الصالحين، وجواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه، لكن قال أصحابنا: لا يندب أن يعد لنفسه كفنًا؛ لئلا يحاسب على اتخاذه؛ أي: لا على اكتسابه؛ لأن ذلك ليس مختصًا بالكفن، بل سائر أمواله كذلك، ولأن تكفينه من ماله واجب، وهو يحاسب عليه بكل حال، إلا أن يكون من جهة حل وأثر ذي صلاح، فحسن إعداده؛ كما هنا، لكن لا يجب تكفينه فيه؛ كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وغيره، بل للوارث إبداله؛ لأنه ينتقل إلى الوارث، فلا يجب عليه ذلك، ولو أعد له قبرًا يدفن فيه. . فينبغي أنه لا يكره؛ لأنه للاعتبار، بخلاف الكفن، قاله الزركشي. انتهى من "الإرشاد".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجنائز، باب من استعد للكفن زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>