خص الإزار في بعض الأحاديث؛ لأنه أكثر ما كان الجر فيه في عهده صلى الله عليه وسلم، والمنع إنما هو في حق الرجل خاصة. انتهى منه.
وقوله:(من الخيلاء) - بضم الخاء - وقيل: بكسرها وفتح الياء وبالمد فيهما؛ أي: تكبرًا وإعجابًا بنفسه، وقال الراغب: الخيلاء: التكبر، ينشأ عن فضيلة يتراءاها الإنسان من نفسه.
والتخيل: تصوير خيال الشيء في النفس، كذا في "فتح الباري"(١٠/ ٢٥٣)، وهذا الحكم عام للرداء والإزار والقميص والسراويل والعمامة، ولا يجوز شيء منها، والجر في كل منها بحسبه؛ كما هو مبين عندهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب اللباس، باب من جر إزاره للخيلاء، ومسلم في كتاب اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء، وأبو داوود في كتاب اللباس، باب ما جاء في إرسال الإزار، والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في كراهية جر الإزار، وأبو داوود في كتاب اللبس، باب ما جاء في كراهية جر الإزار، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(٢١) - ٣٥١٤ - (٢)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (١٩٥ هـ). يروي عنه:(ع).