للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لا يكون من شيمته الخيلاء، ولكن الأفضل هو المتابعة، وبه يظهر أن سبب الحرمة في جر الإزار هو الخيلاء، كما هو مقيد في الشرطية من الحديث المصدر به. انتهى، انتهى منه.

والحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء؛ والمراد بجره: هو جره على وجه الأرض، وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم: "وما أسفل من الكعبين من الإزار. . فهو في النار" كما سيأتي في الباب التالي.

وظاهر الحديث: أن الإسبال محرم على الرجال والنساء، لما في صيغة (من) في قوله: "من جر" من العموم، ولكنه قد أجمع المسلمون على جواز الإسبال للنساء، كما صرح بذلك ابن رسلان في "شرح السنن".

وظاهر التقييد بقوله: (خيلاء) يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلًا في هذا الوعيد.

قال ابن عبد البر: مفهومه: أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم، وقال النووي: لا يجوز الإسبال تحت الكعبين إن كان للخيلاء، فإن كان لغيرها. . فهو مكروه.

قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا أجره خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظًا، ولا يجوز لمن تناوله لفظًا أن يخالفه؛ إذ صار حكمُه أن يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليسَتْ فِيَّ؛ فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالة ذيله دالة على تكبره عن امتثال الشارع. انتهى.

وحاصله: أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصده اللابس.

ويدل على عدم اعتبار التقييد بـ (الخيلاء) قوله صلى الله عليه وسلم: "إياك

<<  <  ج: ص:  >  >>