للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وفي رواية أبي داوود: (أجلبت أنا ومخرفة العبدي بزًا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم) زاد في رواية النسائي: (ونحن بمنىً)، (فساومنا بسراويل) كانت عندنا؛ أي: سألنا عن سعرها، فذكرنا له سعرها.

وفي رواية النسائي: (فاشترى منا سراويلَ)، قال السيوطي: ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل ولم يلبسها.

وفي "الهدي" لابن القيم الجوزي: أنه لبسها، فقيل: إنه سبق قلم، لكن في "مسند أبي يعلى" و"المعجم الأوسط" للطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: (دخلت يومًا السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى البزازين، فاشترى سراويل بأربعة دراهم، قلت: يا رسول الله؛ وإنك لتلبس السراويل؟ فقال: "أجل في السفر والحضر، والليل والنهار؛ فإني أمرت بالستر، فلم أجد شيئًا أَسْتَر منه" كذا في "فتح الودود".

قال سويد بن قيس: (وعندي وزان يزن) أي: الثمن (بالأجر) أي: بأجرة (فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: (زن) بكسر الزاي؛ أي: زن ثمنه؛ أي: زن ثمن هذه السراويل (وأرجح) أي: زد في وزنه على القدر المستحق للبائع؛ أي: على قدر ثمنه؛ ليأخذ بالزيادة مع ثمنه المستحق له؛ لأن خيركم أحسنكم قضاء.

قوله: (أَرْجِح) بفتح الهمزة وكسر الجيم قال في "القاموس": رَجَح الميزانُ يَرْجِحُ مُثلَّث عين المضارع رجوحًا ورجحانًا: مال، وأرجح له ورجح: أعطاه راجحًا.

قال الخطابي: في الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والكيل،

<<  <  ج: ص:  >  >>