للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وفي معناهما: أجرة القسام والحاسب، وكان سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القسام، وكرهها أحمد بن حنبل، فكن في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياه به .. كالدليل على أن وزن الثمن على المشتري، وإذا كان الوزن عليه؛ لأن الإيفاء يلزمه .. فقد دل على أن أجرة الوزان عليه، وإذا كان على المشتري .. فقياسه في السلعة المبيعة أن يكون على البائع. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب الرجحان في الوزن، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في الرجحان في الوزن، وقال: حديث سويد حديث حسن صحيح، وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن، والنسائي في كتاب البيوع، باب الرجحان في الوزن، والدارمي في كتاب البيوع، باب الرجحان في الوزن، وتقدم للمؤلف في كتاب التجارة، باب الرجحان في الوزن.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>