للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "شِبْرًا"، قُلْتُ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا، قَالَ: "ذِرَاعٌ لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ".

===

"القاموس": والذيل: آخر كل شيء، ومن الإزار والثوب: ما جر؛ أي: سحب على الأرض.

ومعنى إرسال المرأة الذيل: أنها تربط الطرف الأعلى من إزارها بنطاقها على الحقو؛ وهو معقد الإزار، هاذا أرادت الزيادة في ذيلها؛ أي: في طرفها الأسفل .. فكت الطرف الأعلى من تحت نطاقها وتكتها، فيزيد ذيلها في الطرف الأسفل.

فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائلة: ترخي المرأة وترسل من ذيلها (شبرًا) من نصف الساقين؛ أي: تزيد على ما شرع للرجل؛ وهو إلى نصف الساقين شبرًا، أي: قدر شبر في الإرخاء، والشبر بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة: هي ما بين الطرف الأعلى من الإبهام والطرف الأعلى من الخنصر.

قالت أم سلمة: (قلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذًا) بالتنوين؛ لأنها إذًا الجوابية حذف مدخولها؛ أي: إذا كان ما يزاد لها على ما شرع للرجل (شبرًا) فقط (ينكشف) ويظهر إذا مشت ما ينبغي ستره (عنها) أي: من المرأة؛ وهو أقدامهن، وإنما رفع الفعل بعد (إذًا) مع كونها جوابية؛ لفقدان شرط عملها؛ وهو كون الفعل بعدها مستقبلًا.

فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذًا فَلْيُزَدْ لها على ما شُرع لِلرَّجُلِ من نصف الساق (ذراع) أي: قدر ذراع مِن ذيلها؛ وهو شبران (لا تزيد) المرأة في الإسبال (عليه) أي: على قدر الذراع.

قال الطيبي: المراد بالذراع: الذراع الشرعي؛ وهو ما كان باليد، لا العرفي؛ وهو ما كان بالحديد؛ إذ هو أقصر من العرفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>