قال ابن رسلان: الظاهر: أن المراد بالشبر والذراع: أن يكون هذا القدر زائدًا على قميص الرجُل، لا أنه زائد على الأرض. انتهى.
قال الترمذي: وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار؛ لأنه يكون أستر لهن انتهى.
قال الحافظ في "الفتح" ما لفظه: إن للرجال حالين:
- حال استحباب؛ وهو أن يقصر بالإزار على نصف الساق.
- وحال جواز؛ وهو إلى الكعبين.
وكذلك للنساء حالان:
- حال استحباب، وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر.
- وحال جواز؛ بقدر الذراع.
ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في "الأوسط" من طريق معتمر عن حميد عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر) بتشديد الموحدة من باب فعل المضعف؛ أي: قدر لفاطمة من عقبها شبرًا، وفي رواية:(من نطاقها شبرًا، وقال: هذا ذيل المرأة).
وأخرجه أبو يعلى بلفظ:(شَبَّر من ذَيلِها شبرًا أو شِبْرَين، وقال: لا تَزِدْنَ على هذا، ولم يسم فاطمةَ). انتهى من "التحفة".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب اللباس، باب في قدر الذيل، والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في جر ذيول النساء، والنسائي في كتاب اللباس، باب ذيول النساء، والدارمي ومالك وأحمد.