للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخِّصَ لَهُنَّ فِي الذَّيْلِ ذِرَاعًا، فَكُنَّ يَأْتِيَنَّا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ بِالْقَصَبِ ذِرَاعًا.

===

ابن عمر، وأبي سعيد، وعائشة، ويروي عنه: قتادة، وعاصم الأحول، وغيرهما، وقال ابن معين وأبو زرعة والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: توفي سنة ثمان ومئة (١٠٨ هـ)، قال في "التقريب": بصري ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان ومئة. يروي عنه (ع).

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه راويًا مختلفًا فيه؛ وهو زيد بن مرة الحواري، وباقي رجال الإسناد ثقات.

(أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رُخِّص لهن) - بالبناء للمفعول - أي: رخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم (في) إرخاء (الذيل ذراعًا) أي: بقدر ذراع زيادةً على ما شرع للرجال، قال ابن عمر: (فكن) أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (يأتينا) معاشر الرجال بعدما رخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم ذراعًا، وقوله: (يَأْتِينا) بتشديد نون ضمير المتكلمين؛ لإدغام نون الإناث في نون المتكلمين (فنذرع) من باب نفع، في "المصباح": ذرعت الثوب ذرعًا: قِسْتهُ بالذراع.

أي: نحاسب: (لهن) ونقدر ذلك الذِّرَاعَ الذي رُخِّص لهن فيه؛ وهو ذراع اليد (بالقصب) أي: بالبوص الفارسي (ذراعًا) شرعيًا لا ذراعًا عرفيًا؛ أي: نحاسب ذلك الذراع الشرعي بأيدينا على القصب، فنرسله لهن، فيرخين من ذيلهن بحساب ذلك الذراع الذي أرسلناه لهن.

قال السندي: (كم تجرُّ المرأة) ظاهر هذا اللفظ أن الكلام فيما يقع على الأرض من ثوب المرأة ويسقط عليها من ذيله، لكن لا يظهر قولها: (إذًا

<<  <  ج: ص:  >  >>