للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي الْمُهَزِّم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ أَوْ لِأُمِّ سَلَمَةَ: "ذَيْلُكِ ذِرَاعٌ".

===

وتغير حفظه في آخره، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (١٦٧ هـ). يروي عنه: (م عم).

(عن أبي المهزم) - بضم الميم وتشديد الزاي المكسورة - التميمي البصري، اسمه يزيد بن سفيان، أو عبد الرحمن بن سفيان، متروك، من الثالثة. يروي عنه: (د ت ق). روى عن أبي هريرة، ويروي عنه: حماد بن سلمة، متفق على ضعفه متروك.

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا المهزم، وهو متفق على ضعفه متروك.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة) الزهراء بنته صلى الله عليه وسلم (أو) قال (لأم سلمة) زوجه صلى الله عليه وسلم، والشك ممن روى عن أبي هريرة: (ذيلك) الذي رخصت لك فيه (ذراع) شرعي واحد فقط لا زيادة عليه؛ أي: فالذيل المأذون لك في إرخائه ذراع فقط لا زيادة فيه على الذراع الشرعي؛ وهو ذراع اليد المعتاد؛ وهو شبران بشبر اليد المعتدلة.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح بما قبله من حديث ابن عمر، وسنده ضعيف؛ لما قد علمت، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أم سلمة بحديث عائشة رضي الله عنهما، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>