للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ.

===

صحيحًا، وقال في "التقريب": ثقة، من الثالثة، لم يصب من زعم أن له صحبة. يروي عنه: (ع).

(عن البراء) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما، سكن الكوفة، مات سنة اثنتين وسبعين (٧٢ هـ). يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) البراء: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) الرجال نهي تحريم (عن) لبس (الديباج) وهو ما غلظ من ثياب الحرير (و) عن لبس (الحرير) وهو عام لما غلظ ولما رق (و) عن لبس (الإستبرق) وهو ما رق من ثياب الحرير، والإستبرق معرب: (إستبرك)، وإذا عرب .. خرج من أن يكون أعجميًا؛ لأن معنى التعريب: أن يجعل عربيًا بالتصرف فيه وتغييره عن منهاجه الأول، وإجراء أوجه الإعراب عليه.

وأما (الديباج) .. فبكسر الدال، فارسي معرب، وقال ابن الأثير: الديباج: الثياب المتخذة من الإبريسم، وقد تُفْتَحُ دالهُ، ويجمع على دبابيج، كذا في "عمدة القاري" (٤/ ٨).

وقال القرطبي: الديباج: جنس من الحرير والإستبرق، والسندس من أنواعه. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في أبواب كثيرة؛ منها في كتاب اللباس، باب لبس القسي، ومسلم في كتاب اللباس، باب تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال، والترمذي في الأدب، باب ما جاء في كراهية

<<  <  ج: ص:  >  >>