للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ابن سيرين أن عمر رأى على خالد بن الوليد قميص حرير، فقال: ما هذا؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن عوف، فقال: وأنت مثل عبد الرحمن، أو لك مثل ما لعبد الرحمن؟ ! ثم أمر من حضره فمزقوه، ذكره الحافظ في "الفتح" (٦/ ١٠١)، وقال: رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا، وأخذ أبو حنيفة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها".

وأما الجمهور وأبو يوسف ومحمد .. فأخذوا بإطلاق حديث الباب؛ حيث لم يقيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرخصة بالاضطراب ولا بالملحم ولا بالخصوصية.

وقال في "إعلاء السنن" (١٧/ ٣٤٨): فقول أبي حنيفة في الباب أورع وأحوط، وقولهم أوسع وأقوى وأضبط، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجهاد، باب لبس الحرير في الحرب، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب إباحة الحرير للرجل إذا كان به حكة ونحوها، وأبو داوود في كتاب اللباس، باب في لبس الحرير لعذر، والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الزينة، باب الرخصة في لبس الحرير، وأحمد في "مسنده".

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>