للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتِ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ، فَاتَّبَعَهُ عُمَرُ بِمَاءٍ فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟ ! "، قَالَ: مَاءٌ، قَالَ: "مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، وَلَوْ فَعَلْتُ .. لَكَانَتْ سُنَّةً".

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه راويًا اتفقوا على ضعفه؛ وهو عبد الله بن يحيى التوءم.

(قالت) عائشة: (انطلق) وذهب (النبي صلى الله عليه وسلم) من مجلسه من بين الناس حالة كونه يريد أن (يبول) ويقضي حاجته؛ حاجة الإنسان، (فاتبعه) أي: لحقه وصحبه (عمر) بن الخطاب رضي الله عنه، حالة كون عمر حاملًا له صلى الله عليه وسلم (بماء) يستنجي به ويتوضأ في كوز، كما في رواية أبي داوود في إبريق، وهو ما له عروة، (فقال) له النبي صلى الله عليه وسلم: (ما هذا) الكوز والإبريق (يا عمر؟ ) أي: ما حملك على قيامك خلفي، ولم جئتني بماء؟

(قال) عمر: هذا (ماء) تستنجي وتتوضأ به يا رسول الله، (قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أُمرت) بصيغة المجهول (كلما بُلت) وقضيت حاجتي بصيغة المتكلم من البول بـ (أن أتوضأ) أي: ما أمرني ربي بالوضوء والاستنجاء كل وقت قضيت فيه حاجتي، وكان قد يترك ما هو أولى وأفضل؛ تخفيفًا على الأمة وتيسيرًا عليهم، (ولو فعلت) ذلك؛ أي: الاستنجاء بالماء أو الوضوء ... (لكانت) فعلتي تلك (سنة) أي: طريقة واجبة لازمة لأمتي، فيمتنع عليهم الترخص باستعمال الحجر {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (١).

قال السندي: قوله: (ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ) يحتمل أن المراد به: الوضوء اللغوي؛ أي: ما أُمرت أن أغسل محل البول، بل جوّز لي في الاكتفاء بالأحجار أيضًا؛ وذلك لأنه محل الكلام، ويحتمل أن المراد: الوضوء المتعارف،


(١) سورة الحج: (٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>