وظهر له صلى الله عليه وسلم أن مراد عمر ذلك الوضوء دون الاستنجاء بالماء، فرد عليه بذلك.
قلت: بل هو الظاهر؛ ففي رواية أبي داوود: فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال له:"ما هذا يا عمر؟ " فقال: ماء تتوضأ به، فقال:"ما أمرت ... " إلى آخره.
قوله:(ولو فعلت .. لكانت سنة) قيل: معناه: لو واظبت على الوضوء بعد الحدث .. لكان طريقة واجبة.
قلت: فتأنيث ضمير (كانت) لتأنيث الخبر، ويحتمل أن يقال: المراد بالسنة: هو المندوب المؤكد، كما هو المشهور على ألسنة الفقهاء؛ إذ الوجوب بمجرد المواظبة في محل النظر، والله تعالى أعلم. انتهى منه.
وما ذُكر من حمل الوضوء على المعنى اللغوي .. هو ما فهمه أبو داوود وغيره، وبوبوا عليه، وهو مخالف للظاهر بلا ضرورة، والظاهر -كما قاله الوليُّ العراقي-: حمله على الشرعي المعهود، فأراد عمر رضي الله عنه أن يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الحدث، فتركه المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ تخفيفًا وبيانًا للجواز.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه في كتاب الطهارة (٢٢)، باب الاستبراء، رقم (٤٢).
ودرجة هذا الحديث: الضعف سندًا ومتنًا (١٢)(٥٦)؛ لأن في سنده راويًا متفقًا على ضعفه؛ وهو عبد الله بن يحيى التوءم، وغرضه بسوقه: استئناس الترجمة به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا؛ ذكره للاستئناس للترجمة.