بها، ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال:(إذا صح الحديث خلاف قولي .. فاعملوا بالحديث). انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الإمام مسلم في كتاب اللباس، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، وأبو داوود في كتاب اللباس، باب من كره لبس الحرير، والترمذي في كتاب الصلاة، وفي كتاب اللباس، باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الزينة، باب النهي عن لبس المعصفر، وأحمد في "المسند".
وقوله:(ولا أقول: أنهاكم) يعني: أن اللفظ في الحديث كان مخصوصًا لا عامًا، ولم يرد خصوص الحكم، وقد تقدم الجواب عنه آنفًا نقلًا عن "العون".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به للحديث الأول.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(٥٤) - ٣٥٤٧ - (٣)(حدثنا أبو بكر) ابن أبي شيبة، (حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل، ثقة، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة، وقيل: سنة إحدى وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن هشام بن الغاز) بن ربيعة الجرشي - بضم الجيم وفتح الراء بعدها معجمة - الدمشقي نزيل بغداد، ثقة، من كبار السابعة، مات سنة بضع وخمسين ومئة (١٥٣ هـ). يروي عنه:(عم).