للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: "يَا عَبْدَ اللهِ؛ مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ؟ "، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: "أَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذلِكَ لِلنِّسَاءِ".

===

(ثم أتيته) وجئته صلى الله عليه وسلم (من الغد) أي: في الغد من ذلك اليوم؛ والغد: اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه.

(فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الله؛ ما فعلت الريطة؟ ) بصيغة المعلوم؛ والريطة: بالرفع فاعل، وهو كناية عن قوله: أي شيء حصل لها وما حالها؛ أي؛ هل وهبتها للناس أو رميتها، وهذا يدل على كراهة المصبوغ بالعصفر للرجال، بل على كراهة الأحمر مطلقًا، قال عبد الله: (فأخبرته) صلى الله عليه وسلم بما فعلته بها من إلقائها في التنور (فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا كسوتها) أي: هلا كسوت تلك الريطة وألبستها ومنحتها (بعض أهلك) وعيالك (فإنه) أي: فإن الشأن والحال (لا بأس) ولا مانع شرعيًا (بذلك) أي: من لبس ذلك المذكور من الريطة (للنساء)، والحديث يدل على جواز لبس المعصفر للنساء، وعدم جوازه للرجال، والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب اللباس، باب الحمرة.

فدرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ كما مر آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عمر.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>