للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

- بوزن كتاب -: الجلد مطلقًا، أو الجلد ما لم يدبغ، يجمع على آهبة، وعلى أهب بضمتين، وأهب بفتحتين.

والعصب - محركة - أطناب المفاصل، كالعصب - بسكون الصاد، وقد يضم - يقال: عصب اللحم؛ كفرح: كثر عصبه.

والعصب أيضًا: الشد والطي واللي وضم ما تفرق من الشجر وخبطه، وشد خصيتي التيس والكبش حتى يسقطا من غير نزع. انتهى منه.

والمفهوم من عبارة "القاموس" أن الإهاب: الجلد غير المدبوغ؛ فعلى هذا، فلا معارضة بين هذا الحديث وبين الأحاديث السابقة، فهو بمعناها، فأما المعارضة .. فإنما تكون إذا فسرنا الإهاب بالأديم، وهو غير مراد هنا، فتدبر، وهكذا دعوى المعارضة غير ظاهرة.

قال السندي: قوله: (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) قيل: هذا الحديث ناسخ للأخبار السابقة؛ لأنه كان قبل الموت بشهر، فصار متأخرًا، وإنما يؤخذ من أمره صلى الله عليه وسلم بالأخير، والجمهور على خلافه؛ لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث صحةً واشتهارًا.

وجمع كثير منهم بين هذا الحديث والأحاديث السابقة: بأن الإهاب اسم لغير المدبوغ؛ فلا معارضة بين هذا الحديث والأحاديث السابقة. انتهى منه.

وهذا هو المعتمد في هذا المقام، والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب اللباس، باب من يقول: إنه لا ينتفع بإهاب الميتة، والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>