للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ترى منه ذلك، وقد نهي عن الشهرة في اللباس. انتهى "فتح الباري" (١٠/ ٣١).

وقال القرطبي: قوله: "ليخلعهما ... " إلى آخره، هذا خطاب من انقطع شسع إحدى نعليه، فنهاه أن يمشي في نعل واحدة؛ لأن ذلك من باب التشويه والمثلة، ولأنه مخالف لزي أهل الوقار، وقد يخل بالمشي، وقد اختلف علماؤنا في ذلك: فقال مالك بظاهر هذا الحديث: إن من انقطع نعله .. لم يَمْشِ في الأخرى ولا يقف فيها، وإن كان في أرض حارة .. لِيُحْفِها ولا بُدَّ حتى يصلح الأخرى إلا في الوقوف الخفيف أو المشي اليسير.

وقد رخص بعض السلف في المشي في نعل واحدة، وهو قول مردود بالنصوص المذكورة، ولا خلاف في أن أوامر هذا الباب ونواهيه إنما هي من الآداب المكملة وليس شيء منها على الوجوب ولا على الحظر عند كل معتبر قوله من العلماء، والله تعالى أعلم. انتهى منه.

قوله: (إذا انقطع شسع) والشسع - بكسر الشين المعجمة وسكون المهملة -: هو أحد سيور النعال؛ وهو الذي يدخل بين الإصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام؛ والزمام: هو السير الذي يعقد فيه الشسع وجمعه شسوع. انتهى "نووي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب اللباس، باب لا يمشي في نعل واحدة، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولًا، وأبو داوود في كتاب اللباس، باب في الانتعال، والترمذي في كتاب اللباس، باب بأي رجل يبدأ إذا انتعل، ولكن لم يذكروا الخف فيه، فلذلك أورده ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>