للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرْهُ وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ".

===

خلافة عمر (إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن) أي: والحال أنه كأن (رأسه) ولحيته؛ كما في "أبي داوود" أي: والحال كأن شعر رأسه ولحيته (ثغامة) في البياض؛ أي: شبيه بها في البياض.

والثغامة - بثاء مثلثة مفتوحة ثم غين معجمة -: نبت أبيض الزهر والثمر يشبه به الشيب، كذا في "النهاية"، وقيل: هي شجرة تبيض كأنها ثلج.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) من جاء به إليه: (اذهبوا به) أي: بأبي قحافة (إلى بعض نسائه) أي: إلى بعض نساء محارمه وأزواجه (فلتغيره) أي: فلتغير تلك المرأة التي ذهبتم به إليها هذا البياض؛ أي: بياض شعر رأسه ولحيته إلى الحمرة أو الصفرة (وجنبوه) أي: جنبوا بياض شعره عن تغييره بـ (السواد) أي: بالخضاب الأسود؛ فإنه حرام أو مكروه.

والحديث يدل على أن الخضاب لا يختص باللحية، وعلى كراهة الخضاب بالسواد، وعلى أن الخضاب لا يختص بالحناء والكتم؛ لعموم التغيير غيرهما من الصباغات ما عدا السواد.

والحديث يدل على الأمر بتغيير الشيب، وقد قال به جماعة من الخلفاء والصحابة، لكن لم يصر أحد إلى أنه على الوجوب، وإنما هو مستحب.

وقد رأى بعضهم أن ترك الخضاب أفضل، وبقاء الشيب أولى من تغييره متمسكين في ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغيير الشيب على ما ذكروه، وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه ولا اختضب.

قلت: وهذا القول ليس بشيء؛ أما الحديث الذي ذكروه .. فليس بمعروف، ولو كان معروفًا .. فلا يبلغ في الصحة إلى درجة هذا الحديث، وأما قولهم: إن

<<  <  ج: ص:  >  >>