للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٦) - ٣٥٦٩ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ،

===

النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب .. فليس بصحيح، بل قد صح عنه أنه خضب بالحناء وبالصفرة. انتهى من "المفهم".

وقد ورد في بعض الأحاديث كراهية تغيير الشيب، فروى شعبة بسنده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره تغيير الشيب.

وروى الطبراني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من شاب شيبةً في الإسلام .. كانت له نورًا يوم القيامة إلا أن ينتفها أو يخضبها".

وذكر العيني في "عمدة القاري" (١٠/ ٢٨٩) عن المحب الطبري أنه جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث استحباب التغيير على من كانت له شيبة خالصة؛ كشيبة أبي قحافة، وحمل أحاديث النهي على من كان أشمط.

وجمع بينهما الطحاوي بحمل أحاديث النهي على النسخ. انتهى "كوكب".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب اللباس، باب خضاب الشيب، وأبو داوود في كتاب الترجل، باب في الخضاب، والنسائي في كتاب الزينة، باب الإذن في الخضاب.

ودرجته: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شاهدًا من حديث ابن عباس المتفق عليه، وإن كان سنده ضعيفًا؛ كما تقدم، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، فهذا الحديث: صحيح المتن بغيره، ضعيف السند؛ لما تقدم.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث جابرٍ بحديثِ صُهَيْبِ الخير رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(٧٦) - ٣٥٦٩ - (٢) (حدثنا أبو هريرة الصيرفي محمد بن فراس)

<<  <  ج: ص:  >  >>