وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
قوله:(باب في الصور) الصور - بضم الصاد وفتح الواو - جمع صورة؛ كقرب وقربة، وفي رواية أبي داوود زيادة:(ولا جُنُبٌ).
قال الخطابي في "المعالم": المراد من الجنب في هذا الحديث: هو الذي يترك الاغتسال من الجنابة ويتخذه عادة له، وأما الكلب .. فإنما يكره إذا كان اتخذه صاحبه لِلَهْوٍ ولعبٍ لا لحاجة وضرورة؛ كمن اتخذه لحراسة أو لقنص وصيد.
وأما الصورة .. فهو كل ما تصورت من الحيوان، سواء في ذلك الصور المنصوبة القائمة التي لها أشخاص، وما لا شخص له من المنقوشة في الجدر والصورة فيها وفي الفرش والأنماط، وقد رخص فيما كان منها في الأنماط التي توطأ وتداس بالأرجل. انتهى، انتهى من "العون".
(عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال: لا تدخل الملائكة) أي: ملائكة الرحمة والبركة، وإلا .. فالحفظة لا يفارقون أحدًا وكلوا به (بيتًا فيه كلب) حمل الكلب على غير كلب الصيد والزرع ونحوها (ولا صورة) أي: صورة ذي الروح، قيل: إذا كان لها ظل، وقيل: بل هو أعم. انتهى "سندي".
قوله:"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب" قال الحافظ في "الفتح"(١٠/ ٣٨١)، والمراد بالبيت: المكان الذي يستقر فيه الشخص سواء كان بناءً أو خيمةً أو غير ذلك، والظاهر العموم في كل كلب؛ لأنه نكرة في سياق النفي.
وذهب الخطابي وطائفة إلى استثناء الكلاب التي أذن في اتخاذها؛ وهي كلاب الصيد والماشية والزرع، وجنح القرطبي إلى ترجيح العموم، وكذا قال