للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠٠) - ٣٥٩٣ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ،

===

رضي الله تعالى عنها اللعب بالبنات، وأن الفقهاء أباحوا للمرأة أن تكشف عن وجهها عند أداء الشهادة التي عليها.

وأما التلفزيون والفديو .. فلا شك في حرمة استعمالها؛ بالنظر إلى ما يشتملان عليها من المنكرات الكثيرة؛ من الخلاعة والمجون والكشف عن النساء المتبرجات أو العاريات، وإلى غير ذلك من أسباب الفسوق اللاتي يشتملان عليها، ولأنهما من أكبر الملاهي المحرمة التي ألهت الناس عن عباداتهم وأشغالهم الدنيوية حتى سهروا فيها طول الليل، وناموا عن صلاة الصبح، وهما من أكبر المصائب المهلكة، والمعائق الدنية، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى من "الكوكب الوهاج".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب بدء الخلق، وفي كتاب المغازي وفي كتاب اللباس، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم صورة الحيوان، وأبو داوود في كتاب اللباس، باب في الصور، والترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة ولا كلب بزيادةِ: ولا صورة تماثيل، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الزينة، باب التصاوير، وأحمد في "المسند".

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي طلحة بحديث علي رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٠٠) - ٣٥٩٣ - (٢) (حدثنا أبو بكر) ابن أبي شيبة، (حدثنا غندر)

<<  <  ج: ص:  >  >>