للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال القاضي عياض: إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات، والرخصة في ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته، وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث.

وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان .. فليس بحرام، وكذلك اتخاذ ما فيه ذلك، والله أعلم. انتهى "نووي".

هذا حكم الصورة في الأصل، أما اتخاذ الصورة الشمسية للضرورة أو الحاجة؛ كحاجتها في جواز السفر وفي التأشيرات وفي البطاقات الشخصية أو في مواضع يحتاج فيها إلى معرفة هوية المرء .. فينبغي أن يكون مرخصًا فيها؛ فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى استثنوا مواضع الضرورة من الحرمة.

قال الإمام محمد بن الحسن في "السير الكبير": وإن تحققت له الحاجة إلى استعمال السلاح الذي فيه تمثال .. فلا بأس باستعماله.

وأعقبه السرخسي في "شرحه" (٢/ ٢٧٨) بقوله: لأن مواضع الضرورة مستثناة من الحرمة؛ كما في تناول الميتة.

وذكر السرخسي أيضًا أن المسلمين يتبايعون بدراهم الأعاجم التي فيها التماثيل بالتيجان وبالنوط العصري التي فيها تماثيل الملوك، ولا يمنع أحد من المعاملة بذلك، وقال في موضع آخر من "شرحه" (٣/ ٢١٢): لا بأس بأن يحمل الرجل في حال الصلاة دراهم العجم التي فيها صورة ملكهم أو صورة حيوان؛ كالأسد والنمر، وكذا النوط العصري كالفئات السعودية العصرية؛ لضرورة الاستعمال، وإن كان فيها تمثال ملكهم على سريره وعليه تاجه، وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز لعائشة

<<  <  ج: ص:  >  >>