وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان؛ فإن كان معلقًا على حائط أو كان ثوبًا ملبوسًا أو عمامة أو طاقية أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنًا .. فهو حرام، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له، هذا ملخص ما في مذهبنا، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم.
وإن كان في بساط يداس عليه أو مخدة أو وسادة أو نحوها مما يمتهن .. فليس بحرام، ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة في ذلك البيت؟ فيه كلام نذكره قريبًا.
وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل لا حجة لهم فيه؛ فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة.
وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي هي فيه، سواء كانت رقمًا في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن؛ عملًا بظاهر الأحاديث لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم رحمه الله تعالى، وهذا مذهب قوي.
وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقمًا في ثوب، سواء امْتُهِنَ أم لا، وسواء علق في حائط أم لا، وكرهوا ما كان له ظل أو كان مصورًا في الحيطان وشبهها، سواء كان رقمًا أو غيره، واحتجوا بقوله في بعض الأحاديث المذكورة في هذا الباب:(وإلا ما كان رقمًا في ثوب)، وهذا مذهب القاسم بن محمد، وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره.