(فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم) بعد ذلك (متكئًا على إحداهما) أي: مستندًا إليهما؛ لأنها وإن كانت عليها تصاوير حيوان؛ فقد صارت الآن ممتهنة موطوءةً مبتذلةً، فجاز الاتكاء عليها.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه في روايته بهذا السند، وإلا .. فقد أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب هل تكسر الدنان من الخمر، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان دون الاتكاء عليها، والنسائي في كتاب الزينة، باب التصاوير، وابن حبان.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لأنه في "الصحيحين" وغيرهما بغير هذا السند، فهذا الحديث: حسن السند، صحيح المتن، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.