للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠٦) - ٣٥٩٩ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

===

زي المعجم، وعموم النهي شامل للمذكى وغيره، والكلام على الخز تفسيرًا وحكمًا قد سبق.

قال في "النهاية": (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار)، وفي رواية: (النمور) أي: عن جلود النمور؛ وهي من السباع المعروفة، واحدها نمر، وإنما نهى عن استعمالها؛ لما فيها من الزينة والخيلاء، ولأنه زي الأعاجم، أو لأن شعره لا يقبل الدباغ عند أحد الأئمة إذا كان غير مذكىً، ولعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت؛ لِأَنَّ اصطيادَها عسر صعب. انتهي، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب اللباس، باب في جلود النمور، والنسائي في كتاب الزينة، باب النتف، وابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب العقيقة، باب في ركوب النمور.

فدرجته: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شاهدًا في "أبي داوود" و"النسائي"، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي ريحانة بحديث معاوية رضي الله تعالى عنه، فقال:

(١٠٦) - ٣٥٩٩ - (٢) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي.

(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي، ثقةٌ، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>