للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ".

===

يجد الولد والده حالة كون الوالد (مملوكًا) منصوب على الحال من الضمير المنصوب في يجده (فيشتريه) أي: فيشتري الولد الوالد ممن ملكه (فيعتقه) أي: فيعتق الولد المشمّري الوالد المملوك المباع له، بالنصب في الفعلين عطفًا على يجده.

قال الجزري في "النهاية": ليس المعنى استئناف العتق فيه بعد الشراء؛ لأن الإجماع منعقد على أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه في الحال، وإنما معناه: أنه إذا اشتراه فدخل في ملكه عتق عليه، فلما كان الشراء سببًا لعتقه .. أضيف العتق إليه، وإنما كان هذا جزاءً له؛ لأن العتق أفضل ما ينعم به أحد على أحد إذا خلصه بذلك من الرق، وجبر به النقص الذي فيه، وتكمل له أحكام الأحرار في جميع التصرفات. انتهى.

قلت: قوله: لأن الإجماع منعقد على أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه في الحال .. نظرٌ؛ فإن بعض أهل الظاهر ذهبوا إلى أن الأب لا يعتق على الابن بمجرد الملك، بل لا بد من إنشاء العتق، واحتجوا بهذا الحديث. انتهى من "تحفة الأحوذي".

أي: وخالف أهل الظاهر الجمهور، فقالوا: لا يترتب العتق بمجرد الشراء، بل لا بد من إنشاء الإعتاق بعد الشراء، ودليل الجمهور حديث سمرة بن جندب عند الترمذي وأبي داوود وابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من ملك ذا رحم محرم .. فهو حر"، قال في "المرقاة": وهذا أصرح وأعم من حديث أبي هريرة المذكور هنا.

وقوله: (محرم) بالجر على الجوار؛ لأنه صفة ذا رحم لا رحم.

وضمير (فهو) عائد إلى (ذا رحم) وهو حجة أبي حنيفة على أن جميع ذوى

<<  <  ج: ص:  >  >>