للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأرحام المحرمة يعتقون بالشراء، خلافًا للشافعي؛ فإنه يقول: يعتق الأصول والفروع فقط، وخلافًا لمالك؛ فإنه يقول: يعتق الأصول والفروع والإِخوة والأخوات فحسب، وأما أبو حنيفة .. فعمل بكل معنى الحديث، فعمم الحكم في جميع الأقارب المُحرّمِينَ.

ويجاب عن استدلال أهل الظاهر بحديث الباب؛ بأنه لما تسبب في عتق أبيه بالشراء .. نسب العتق إليه.

قال السنوسي: ويجاب عنه أيضًا بأن الحديث من باب التعليق بالمحال للمبالغة؛ والمعنى: لا يجزي ولد والده إلَّا أَنْ يملكَهُ فيُعتقه باختياره، وهو محال، فالمجازاة محال؛ كما يقال في قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (١) يعني: إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف .. فانكحوه، فلا يحل لكم غيره؛ وذلك محال غير ممكن، والغرض: المبالغة في تحريمه وسد الطريق إلى إباحته؛ كما يعلق بالمحال.

ويجوز أن يكون الفاء في قوله "فيعتقه" للعطف التفسيري؛ كما في قوله تعالى: {فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (٢) إذا جعلت التوبة قتل النفس، وهو كلام حسن جدًّا. انتهى من "الكوكب".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب العتق، باب فضل عتق الوالد، وأبو داوود في كتاب الأدب، باب ما جاء في حق الوالد، والترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حق الوالدين.


(١) سورة النساء: (٢٢).
(٢) سورة البقرة: (٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>