جاره، واختلف في المراد من هذا التوريث: فقيل: يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب، وقيل: المراد: أن ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة، والأول أظهر؛ فإن الثاني استمر، والخبر مشعر بأن التوريث لَمْ يقع، ويؤيده ما أخرجه البخاري من حديث جابر نحو حديث الباب:(حتى ظننت أنه يجعل له ميراثًا).
فأعلاها: من اجتمعت فيه الصفات الأُوَلُ كلُّها أو أكثرُها، وهلم جرًا إلى الواحد، وعكسه: من اجتمعت فيه الصفاتُ الأخرى كذلك؛ فيُعطى كلّ حقه بحسب حاله.
وقد تتعارض صفتان فأكثر، فيرجح أو يساوى. انتهى من "تحفة الأحوذي" باختصار.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته: البخاري في كتاب الأدب، باب الوصاة بالجار، ومسلم في كتاب البر والصلة، باب الوصية بالجار والإحسان إليه، عن عائشة، وأبو داوود في كتاب الأدب، باب في حق الجوار، والترمذي في كتاب البر والصلة، باب في حق الجوار، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عائشة، والله أعلم.