النبي صلى الله عليه وسلم بأَنْ يَرُدَّ المسلمُ عليهم بقوله:(وعليكم) فقط، ولا يقول:(وعليكم السلام).
وقال بعض المالكية يقول في جوابهم:(السِّلامُ عليكم) - بكسر السين - وهو بمعنى الحِجَارة، وحكى ابن عبد البر عن ابن طاووس قال: يقول: (عَلَاكُم السَّلامُ) كما يرد على المسلم، واحتجوا بقوله تعالى:{فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ}(١)، وحكاه الماوردي وجهًا عن بعض الشافعية، لكن لا يقول:(ورحمة الله).
وروي عن ابن عباس وعلقمة أنه يجوز عند الضرورة، وعن الأوزاعي قال:(إن سلمت .. فقد سلم الصالحون، وإن تركت .. فقد تركوا) وعن طائفة من العلماء: لا يرد عليهم أصلًا، وعن بعضهم: التفرقة بين أهل الذِّمة وأهل الحرب، والراجح من هذه الأقوال كلها ما دل عليه حديث الباب؛ وهو أن يكتفي بقوله:(وعليكم). انتهى " فتح الباري"(١١/ ٤٥).
قال الطيبي: والمختار: أن المبتدع لا يبدأ بالسلام عليه، ولو سلم على من لا يعرفه، فظهر ذميًّا أو مبتدعًا .. يقول: استرجعت سلامي؛ تحقيرًا له، كذا في "شرح المشارق" لابن الملك. انتهى من "العون".
وقد روي هذا الجواب هنا:(وعليكم) بإثبات الواو، أو:(عليكم) بدونها، ووقع في بعض الروايات:(عليك) وكلا الجوابين جائز، فأما بإثبات الواو .. فمعناه: أن السام؛ وهو الموت لا يختص بنا، بل هو وارد عليكم في أوانه؛ كما أنه وارد علينا في أواننا، وهو معنى صحيح، وقيل: إن الواو للاستئناف؛ والتقدير: وعليكم ما تستحقونه من الذم، وهذه