للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ: مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.

===

الصحابية رضي الله تعالى عنها، تكنى أم سلمة لها أحاديث. يروي عنها: (عم)، ويقال لها: أم عامر.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن في سنده شهرًا، وهو مختلف فيه.

(قالت) أسماء بنت يزيد: (مر علينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ونحن (في نسوة) مجتمعات (فسلم علينا) رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أي: قرأ علينا السلام، ورددنا عليه سلامه، قال الحليمي: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسلم على النسوة؛ لكونه معصومًا من الشهوات البشرية، وكان مأمونًا من الفتنة بالنساء الأجانب، فمن وثق من فتنته بالسلام على النساء .. فَلْيُسلِّمْ عليهن، وإلا .. فالصمت أسلم. انتهى.

فالحاصل: أن سلام الرجل عليهن جائز في نفسه، بل مسنون، لكن بشرط السلامةِ بأن ظُنَّ واتُّهم بها، وإلا .. تعين الترك، والله أعلم. انتهى من "السندي".

قال العيني: وأما النساء الأجنبية .. فلا يسلم على غير العجوز التي لا تُشتهى منهن، وأما المحارم .. فيستحب عليهن، والله أعلم.

قال النووي: وقال الكوفيون: لا يسلم الرجال على النساء إذا لَمْ يكن فيهن محرم، وقال العيني: وهو ليس مذهب الحنفية. انتهى "الكوكب".

قوله: (مر علينا في نسوة) الجار والمجرور حال من المجرور في (علينا) تقديره: مر علينا حالة كوننا مع جماعة من النساء.

وقال الطيبي: هو متعلق بالجار والمجرور قبله وبيان له، وهو من باب قولك: في البيضة عشرون مثقالًا من حديد، وهي بنفسها هذا المقدار، لا أنَّها ظرف له.

قال ابن بطال: عن المهلب سلام الرجال على النساء، والنساء على الرجال

<<  <  ج: ص:  >  >>