للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

جائز إذا أُمنت الفتنةُ، وفرق المالكية بين الشابة والعجوز؛ سدًّا للذريعة، ومنع منه ربيعة مطلقًا.

وقال الكوفيون: لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال؛ لأنهن مُنِعْنَ من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة، قالوا: ويستثنى المحرم، فيجوز لها السلام على محرمها، كذا في "فتح الباري". انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأدب، باب في السلام على النساء، والترمذي في كتاب الاستئذان، باب ما جاء في التسليم على النساء، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

ودرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ كما مر آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديثين:

الأول: للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة.

والثاني: للاستدلال به على الجزء الثاني منها.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا المجلد:

من الأبواب: واحد وستون بابًا.

ومن الأحاديث: مئة وثلاثة وخمسون حديثًا، منها عشرة للاستئناس، وواحد وستون للاستدلال، واثنان للمتابعة، والباقي للاستشهاد.

واللهُ ولِيُّ التَّوفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>