فروا منها، وبالجملة: فتقبيل يد من يتبرك به لدينه أو صلاحه أو علمه .. جائز إذا لَمْ يؤد ذلك إلى خلل ونقص في الدين؛ كاعتقاد تأثيره بجلب نفع أو دفع ضر. انتهى "سندي"، وإلا .. فحرام.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجهاد، باب في التولي يوم الزحف، وفي كتاب الأدب، باب في قبلة اليد.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلَّا من حديث يزيد بن أبي زياد، وقد تكلم فيه، وقد تقدم في كتاب الجهاد أتم من هذا، وقد روى عمرو بن مرّة الجملي عن عبد الله بن سلمة - بكسر اللام - وهو أبو العالية الكوفي عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أن يهوديًّا قال لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي نقبله، قال: فقبلا يده ورجله، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة مطولًا ومختصرً، وأخرجه الترمذي في موضعين من كتابه، وصححه في الموضعين، قال الترمذي: وفي الباب عن يزيد بن الأسود وابن عمر، وقال النسائي في حديث صفوان هذا: حديث منكر، ويشبه أن يكون إنكار النسائي له من جهة عبد الله بن سلمة؛ فإن فيه مقالًا، وقد صنف أبو بكر الأصبهاني المقرئ جزءًا في الرخصة في تقبيل اليد، ذكر فيه حديث ابن عمر هذا وابن عباس وجابر بن عبد الله وبريدة بن الحصيب وصفوان بن عسال وبريدة العبدي والزارع بن عامر العبدي، وذكر فيه آثارًا صحيحة عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وذكر بعضهم أن مالكًا أنكره، وأنكر ما روى فيه، وأجازه آخرون.
وقال الأبهري: إنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظيم لمن فُعِل ذلك التقبيل به؛ لكونه من الأغنياء أو الأمراء أو من السلاطين، فأما إذا