للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ولعل الراوي في حديث مسلم لَمْ يحضر إلَّا بعد الثالثة، أو لَمْ يجعل باله إلَّا حينئذ. انتهى من "الأبي".

قال القاضي عياض: لا خلاف أن العاطس مأمور بالحمد، واختلف في كيفية حمده: فقيل: يقول: الحمد لله، وقيل: يزيد رب العالمين، وقيل: يقول: الحمد على كلّ حال، وخيره الطبري فيما شاء من ذلك.

وأما التشميت .. فاختلف في حكمه: فمشهور مذهب مالك وهو قول جماعة أنه فرض كفاية؛ كرد السلام، وقال ابن مزين وأهل الظاهر: هو فرض عين، لحديث: "إذا عطس أحدكم فحمد الله .. فحق على كلّ مسلم سمعه أن يشمته".

وقال عبد الوهاب وجماعة: هو مستحب، قالوا: وقوله: "حق على كلّ مسلم" معناه: في حكم الأدب وكرم الأخلاق؛ كقوله: "من حق الإبل أن تحلب على الماء"، واختلف في كيفية التشميت: فقيل: يقول: يرحمك الله، وقيل: يقول: الحمد لله يرحمك الله، وقيل: يقول: يرحمنا الله وإياكم. انتهى من "الأبي".

وقال القاضي أيضًا: واختلف في صفة رد العاطس: فقيل: يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، وقيل: يقول: يغفر الله لنا ولكم.

قال الأبي: هذا القول على التخيير، حكاه ابن رشد عن مالك، واختار عبد الوهاب: (يهديكم الله ويصلح بالكم).

قال ابن رشد: والذي أقول: أن يقول: (يغفر الله لنا ولكم) إذا لا يعلم سلامة أحد من ذنب، وصاحب الذَّنْب محتاج إلى المغفرة، وإن جمع بينهما، فقال: (يغفر الله لنا ولكم، ويهديكم الله ويصلح بالكم) .. كان أحسن إلَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>