للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَكُمْ أَرْضُ الْأَعَاجِم، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا: الْحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلْهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِأُزُرٍ، وَامْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَدْخُلْنَهَا إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ".

===

لكم) أيها المسلمون (أرض الأعاجم) وبلادهم أَغْلَبُها (وستجدون) أيتُها الأمةُ (فيها) أي: في أرض العجم التي فَتَحْتُموها في آخر الزمان (بيوتًا يقال لها: الحمامات) أي: تسمى بالحمامات جمع حمام؛ وهو بيت تقضى فيه حاجة الإنسان ويغتسل فيها، سميت بالحمام؛ لأنها يغتسل فيها بالماء الحميم.

قال السندي: جمع حمام - بالتشديد - وهو معروف الآن، والحديث يدل على أنه لم يكن يومئذ فيهم حمام، وفي الحديث إخبار عما سيكون، وقد كان الآن، ففيه معجزة له صلى الله عليه وسلم.

(فلا يدخلها) أي: فلا يدخل تلك الحمامات (الرجال) منكم، وفي رواية أبي داوود: (فلا يدخلنها الرجال) بنون التوكيد الثقيلة نهيًا مؤكدًا (إلا بأُزُر) - بضمتين - جمع إزار؛ ليأمنوا بلبسها عن كشف العورة، ونظر بعض إلى عورة الآخر.

(وامنعوا النساء أن يدخلنها) أي: من دخولها ولو بالأزر (إلا) حالة كونها (مريضة) مرضًا يمنعها من استعمال الماء البارد (أو) حالة كونها (نفساء) وكان أثر دمها لا يزول إلا بالماء الحار، فتدخلها حينئذ إما وحدها، أو لابسةً بإزار، وتغتسل للتداوي.

وفيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام إلا بضرورة، كذا في "المرقاة"، وفي "النيل": والحديث يدل على تقييد الجواز للرجال بلبس الإزار، ووجوب المنع على الرجال للنساء إلا لعذر المرض والنفساء. انتهى، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في أول كتاب الحمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>