للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي عُذْرَةَ قَالَ: وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامَات، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَيَازِر،

===

وقال ابن الجنيد: عن ابن معين شيخ واسط ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات".

قلت: ونقل ابن خلفون عن العجلي توثيقه، وقال ابن القطان: مجهول الحال، وقال في "التقريب": صدوق، من الخامسة. يروي عنه: (عم).

(عن أبي عذرة) - بضم المهملة وسكون المعجمة - وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، له حديث واحد في الحمام، وهو مجهول، روى عن عائشة، ويروي عنه: عبد الله بن شداد الأعرج المدني أو الواسطي، قال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا سماه.

قلت: وكذا ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ويقال له صحبة، وقال: جزم بصحبته مسلم، وقال في "التقريب": مجهول، من الثانية، ووهم من قال: له صحبة. يروي عنه: (د ت ق).

(قال) عبد الله بن شداد: (وكان) أبو عذرة (قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الضعف؛ لأن فيهما أبا عذرة، وهو مجهول غير مشهور حاله ولا اسمه.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن) دخول (الحمامات، ثم) بعدما نهى أولًا (رخص) وجوز (للرجال) وأذن لهم (أن يدخلوها) أي: أن يدخلوا الحمامات بشرط تسترهم (في الميازر) - بتقديم المعجمة على المهملة - جمع مئزر بمعنى: إزار؛ وهو ما يستر به أسافل البدن.

<<  <  ج: ص:  >  >>