قال بعض الشراح:(و) إنما (لم يرخص للنساء) في دخول الحمام؛ لأن جميع أعضائهن عورة، وكشفها غير جائز إلا عند الضرورة؛ مثل أن تكون مريضة تدخل للدواء أو تكون قد انقطع نفاسها، فتدخل للتنظيف، أو تكون جنبًا والبرد شديد ولم تقدر على تسخين الماء، وتخاف من استعمال الماء البارد ضررًا، ولا يجوز للرجال الدخول بغير إزار ساتر لما بين سرته وركبته. انتهى، انتهى من "العون".
وفي "النيل": والحديث يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر وتحريم الدخول بغير مئزر، وعلى تحريمه على النساء مطلقًا، فالظاهر المنع مطلقًا، ويؤيد ذلك حديث عائشة الآتي، وهو أصح ما في هذا الباب، إلا لمريضة أو نفساء؛ كما في حديث عبد الله بن عمرو المذكور آنفًا. انتهى، انتهى منه.
قال السندي: ولا ينافي هذا الحديثَ الحديثُ المذكور قبله الدال على أنه لم يكن فيهم يومئذ حمام؛ لأن هذا بعد اتخاذهم الكنف والحمامات، والحديث السابق قبل اتخاذهم لها، والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في أول كتاب الحمام، والترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام.
ودرجته: أنه ضعيف (٩)(٣٧٩)؛ لضعف سنده على كل الروايات؛ لأن مدارها على أبي عذرة، وهو مجهول، وغرضه: الاستئناس به.
* * *
ثم استدل المؤلف على الترجمة بحديث آخر لعائشة رضي الله تعالى عنها، فقال: