وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه محمد بن عمرو بن علقمة، وهو مختلف فيه؛ كما سيأتي قريبًا بسط الكلام فيه.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى إنسان يتبع طائرًا) من الطيور؛ أي: يجري ويعدو وراء طائر يطير بجناحه (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الإنسان: هذا (شيطان يتبع) أي: يدرك ويلحق (شيطانًا).
وفي رواية حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: رأى رجلًا يتبع حمامة ... الحديث. أخرجه أبو داوود.
والحمام - بالفتح والتخفيف -: اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى، والهاء فيه تدل على أنه واحد من الجنس لا للتأنيث، كذا في الصراح.
قوله:(يتبع حمامة) أي: يقفو أثرها لاعبًا بها.
وقوله:"شيطان يتبع شيطانًا" إنما سماه شيطانًا؛ لمباعدته عن الحق واشتغاله بما لا يَعْنِيه، وسماها شيطانة؛ لأنها أورثته الغفلةَ عن ذكر الله تعالى. انتهى من "العون".
قال النووي: اتخاذ الحمام للفرخ والبيض أو الأنس أو حمل الكتب والرسالة جائز بلا كراهة، وأما اللعب بها لِلتَّطَيُّرِ .. فالصحيح أنه مكروه؛ فإن انضم إليه قمار ونحوه .. ردت الشهادة، كذا في "المرقاة".
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه، وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، وقد استشهد به مسلم، ووثقه يحيى بن معين ومحمد بن يحيى الكوسج، وقال ابن معين مرة: ما زال الناس يتقون حديثه، وقال السعدي: ليس بالقوي، وغمزه الإمام مالك، وقال ابن المديني: سألت يحيى - يعني: القطان -