وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن في رجاله مجهولًا؛ وهو عياض بن هلال.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان على غائطهما) أي: لا يتحدثان في حال تغوطهما جالسين على غائطهما سرًّا، وهو خبر بمعنى النهي والزجر عن المحادثة على الخلاء، مأخوذ من التناجي؛ وهو تكلم كل منهما مع الآخر سرًّا، وجملة قوله:(ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه) .. صفة اثنان؛ لوقوعها بعد نكرة، ولكنها صفة سببية، والتقدير: لا يتحدث اثنان سرًّا على غائطهما ناظر كل واحد منهما إلى فرج صاحبه، كما يفعله أولاد أهل البوادي الذين ليس لهم كنيف.
وإنما نهيتكم عن ذلك (فإن الله) أي: لأن الله (عز وجل يمقت) من باب (نصر) أي: يغضب (على ذلك) التناجي؛ لكونهما ألعوبة للشيطان.
قال السندي: والحديث يدل على منع تحدث كل واحد من المتخليين مع الآخر مع نظره إلى عورة الآخر، ولا يلزم منه منع تحدث المتخلي مطلقًا، إلا أن يقال: مدار المنع كون المتكلم متخليًا ولا اعتبار بكون المتكلم معه متخليًا، وإنما جاء فرض المتكلم معه متخليًا من جهة أنه لا يحضر مع المتخلي في ذلك الموضع إلا مثله، وأما ذكر النظر .. فلزيادة التقبيح ضرورة أن النظر حرام مع قطع النظر من التحدث والتخلي، فليتأمل. انتهى منه.
وقوله:(لا يتناجى اثنان) يدخل فيه تناجي المرأتين، وتناجي المرأة والرجل، وهذا أقبح من ذلك، فذكر الرجلين في رواية أبي داوود .. ليس بقيد.